ماذا نريد من لجنة الاقليم؟

14-03-2008
ماذا نريد من لجنة الاقليم؟
مهمات الأطر التنظيمية
            إن الأطر في تنظيم حركة فتح تبدأ بالاقليم ثم المنطقة ويطلق عليها النظام الأساسي اسم المنظمات القيادية في الحركة وتمثل هذه الأطر حقيقة العمل اليومي والميداني في الجسد الذي يعكس صورة الحركة وقدرتها وفكرها وأهدافها .
            وأهمية الإطار من أنه يمثل تسلسلا هيكليا يتضمن ترتيبا للصلاحيات المحددة للأشخاص داخل هذه الهياكل مع تعريفات للنشاطات المتوجب القيام بها، وآليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والرقابة والمحاسبة.
            من المفهوم أن لجنة الاقليم تقوم بتوزيع المهمات (الملفات) على أعضائها في أول اجتماعلها، وكذلك الامر في لجنة المنطقة. ولأن النظام الأساسي لم يحدد تفصيل كافة مهام أعضاء اللجنة باستثناء أمين سر الاقليم فإن على اللجنة أن توزع المهام بما يتناسق مع عمل الحركة حيث تكون المهام الأساسية أي الملفات كالتالي: أمين السر، أمين الصندوق، مقرر لجنة الاقليم، اللجنة الاجتماعية، لجنة العضوية، اللجنة التنظيمية، اللجنة الأمنية، اللجنة الاقتصادية، لجنة التدريب ، لجنة المرأة...وهكذا.
            والنظام الأساسي يتعرض لبعض قواعد العمل التنظيمي الهامة وهي الالتزام والانضباط والديمقراطية والنقد، وإن كانت الأدبيات والدراسات اللاحقة تتوسع بهذا الشأن وتضيف الكثير ما ينبغي أن نطلع عليه وندرسه.
أسس العمل التنظيمي حسب النظام الأساسي للحركة
                       الالتزام ... الانضباط ...المركزية الديمقراطية ...النقد والنقد الذاتي [1]
تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس التالية:
أولاً:
الالتزام ويعني:
 المادة(28):
              (أ) الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.
              (ب) التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة.
              (ج) التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها.
              (د) التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.
ثانيا: الانضباط ويعني:
المادة (29):
             (أ) الانصياع لنصوص النظام الأساسي ولوائحها التنظيمية.
             (ب) التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.
             (ج) تنفيذ الأوامر بدقة وحماسة وتقيد المراتب التنظيمية الأدنى بقرارات المراتب التنظيمية الأعلى و بأوامرها وتوجيهاتها.
             (د) عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية، وضمن الأطر الحركية.
             (هـ) عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.
             (و) الالتزام بالتسلسل التنظيمي. [2]

ثالثاً:
المركزية الديمقراطية: [3]
المادة (30):
             (أ) وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والرقابة ولا مركزية التنفيذ. وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية.
            (ب) تتحقق المركزية الديمقراطية باتباع الأساليب التنظيمية التالية:
                     1. انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام في المواد التالية:  (42 بند د، هـ) و (52) و (65 بند هـ) و (83) بند د. [4]
                     2. ممارسة القيادة الجماعية.
                     3. تقيد الاقلية برأي الأكثرية.
                     4. تقيد المراتب الأدنى بقرارات المراتب الأعلى.
                     5. حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية.
                     6. تقديم تقارير من القيادات عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.
                     7. رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى إلى المنظمات  الأعلى.
رابعاً:
النقد والنقد الذاتي:
المادة (31): هو أحد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم [5]الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية.
خامساً: تتحقق الأسس والقواعد التنظيمية بالأساليب التالية:
1. اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمر العام، مؤتمر الاقليم، مؤتمرات المنطقة). أعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام. واعتبار أن هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.
2. ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان[6]، حيث يجب على أية لجنة من القمة إلى القاعدة أن تقوم بعملها على اساس انها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية.
3. خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى.
4. تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعاً لنظام الحركة الأساسي ولوائحها وانظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والاخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي.

                               قسم الاخلاص لفلسطين:
(((اقسم بالله العظيم * أعد بشرفي ومعتقداتي * أقسم ان أكون مخلصاً لفلسطين * وأن اعمل على تحريرها باذلا كل ما استطيع * واقسم أن لا ابوح بسرية حركة فتح * وما اعرف من أمورها * هذا قسم حر * والله على ما اقول شهيد))).
 
                                                   
لجنة الاقليم: الاجتماعات [7]
المادة (82):
             (أ) تجتمع[8] لجنة الاقليم مرة كل اسبوعين، برئاسة أمين سر لجنة الاقليم، ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.
             (ب) يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الاقليم بحضور ثلثي اعضائها، وإذا تعذر النصاب يؤجل 24 ساعة ويكون النصاب بالنصف +1.
             (ج) تصدر قرارات لجنة الاقليم[9] بالاغلبية المطلقة للحاضرين.  [10]
                              صلاحيات لجنة الاقليم
المادة (84): تمارس لجنة الاقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في الاقليم.
             (أ) تنفيذ قرارات الأطر القيادية الأعلى.
             (ب) الاشراف على كافة المؤسسات والأجهزة التابعة للاقليم.
             (ج) وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الاقليم.
             (د) التنسيب بتجميد او اسقاط عضوين على الأكثر من اعضائها إلى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا المطلب.
             (هـ) قيادة شؤون الحركة اليومية في الاقليم.
             (و) السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.
             (ز) الدعوة لاجتماع [11]مؤتمر الاقليم واعداد جدول اعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعقلة بالاقليم.
             (ح) اعداد الخارطة التنظيمية للاعضاء وابلاغ مكتب التعبئة والتنظيم بأية تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة أشهر.

المادة (85): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق اصولي تجميد او اسقاط عضوية واحد او اكثر من أعضاء لجنة الاقليم على أن لا يزيد عدد من يجمدون او تسقط عضويتهم على ثلث عدد اعضائها، وإذا دعت الضرورة إلى تجميد او اسقاط عضوية اكثر من الثلث، يدعى مؤتمر الاقليم إلى اجتماع طارئ.

المادة (86): تقوم لجنة الاقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو إلى أي اقليم آخر، بعد الاتفاق معه على اسلوب الاتصال ويجب أن يضمن التبليغ تعريفاً بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.

المادة (87): تقوم مكاتب الأجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الاقليم[12] من خلال لجنة الاقليم وباعتبارها جزءاً من صلاحيات لجنة الاقليم ويمنع القيام بأية امتدادات مباشرة لمكاتب الأجهزة المركزية في الاقليم.
**                                                    أمين سر الاقليم:
المادة (90): يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الاقليم ويمارس الصلاحيات التالية:  [13]
              (أ) دعوة لجنة الاقليم للانعقاد وترؤس جلساتها.
              (ب) رفع تقارير شهرية او فورية إلى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الاقليم.
              (ج) متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الاقليم.
              (د) توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام.
              (هـ) التوقيع على الكتب والقرارات والأوامر الصادرة باسم لجنة الاقليم.
              (و) التوقيع على اوامر الصرف وفقاً للوائح المالية. [14]

**                                                  
 مالية الاقليم:
 المادة (91): تتكون مالية الاقليم من:
 (أ)الاشتراكات.     (ب) التبرعات غير المشروطة.     (ج) الاستثمارات والموارد المحلية.
 (د) الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة.

المادة (92):(أ) تحدد ميزانية الاقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الاقليم.

(ب) لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته او اجراء التعديلات التي يراها مناسبة.
                               ثانياً: لجنة المنطقة
 **                                                      
اجتماعاتها:
المادة (100): تجتمع لجنة المنطقة مرة كل اسبوع برئاسة امين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة[15] حسب الظروف وتتبع الأساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الاقليم بالنسبة لاكمال النصاب والتصويت.

**                                                       
صلاحياتها:
 المادة (101) تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الاقليم في حدود المنطقة.

المادة (102): يجوز للجنة الاقليم بعد تحقيق اصولي تجميد أو اسقاط عضوية اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر، وإذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو اسقاط عضوية اكثر من اثنين من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة إلى اجتماع طارئ لانتخاب لجنة منطقة جديدة.

المادة (103): يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الاجنحة أو الحلقات او الخلايا. [16]

المادة (104): لجنة المنطقة هي التي تعين أمناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الاقليم بترشيح من لجنة المنطقة.
                           واجبات منظمات القاعدة:[17]
المادة(107):
               أ. تربية أعضائها تربية ثورية، وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم،وفق البرامج التي يعدها مكتب التعبئة والتنظيم.
               ب- القيام بالمهام الموكلة إليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.
              ج- العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها.
               د- النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها.
               هـ- العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة أعدائها وانتصارها عليهم.
ماذا نريد من لجنة الاقليم؟
            نريد من لجنة الاقليم تحقيق أهداف الحركة حيث استعادة الوجه المشرق لفتح وانطلاقها لتحقيق أهدافنا الوطنية من جهة وخدمة الجماهير من جهة ثانية وبناء الدولة ثالثا ما يمثل حقيقة التغيير المرتقب لصورة الحركة.
          وتمثل اللجنة التنظيمية الجهة الوحيدة ضمن التعبئة والتنظيم المعنية بالإشراف على الأقاليم والتي تتم مخاطبتها حصريا، ومن خلالها يتم التعاطي مع مختلف المواضيع.
 لذا فإن الوسائل المحددة لبناء العلاقة مع لجنة الاقليم تستدعى منها تقديم التالي:
1-مشروع خطة العمل للعام 2008، مع جدول شهري للنشاطات التي سيتم تنفيذها من قبل كافة الملفات في لجنة الاقليم.[18]
 2-محضر أو محاضر الاجتماعات الدورية للجنة الاقليم ، ونسخ عن محاضر اجتماعات المناطق.
3-تقارير مستمرة عن كل عمل (نشاط )على حدة مبينا طبيعة النشاط وأين ومتى نفذ وكيف تم تنفيذه والمكاسب من ورائه ومن المكلفين بالتنفيذ مع تقييم أدائهم.
4-تقديم جدول ، ودراسة بكافة المنظمات والبلديات والمؤسسات الحركية وغير الحركية العاملة في الاقليم مع تقييم لنشاطاتها وقيادتها وعلاقتهم بالحركة.
5-كشف بتفاصيل مهام لجنة الاقليم ، وبلجان المناطق (الخارطة التنظيمية) ولجان الشعب تتضمن (أسماء المناطق وموقعها والشعب وتاريخ تشكيلها أو انتخاباتها، وكشف تفصيلي بأسماء أعضاء الهيئات القيادية مع مكان السكن والعمل والهاتف).
6-تسليم الاشتراكات المالية للأعضاء.
7-تقارير دورية عن اداء الاقليم والمناطق والشعب.


[1] للاستزادة والتعبئة والتثقيف يمكن الرجوع للدراسات الحركية حول قواعد المسلكية الثورية في المجالات المختلفة، والقواعد العشر للمسلكية الثورية، ودراسات قواعد السلوك العسكري ، ودراسات القيم والأخلاق، وكتاب الثقافة الوطنية، ودراسة الانتماء والالتزام، ودراسات فن الاستقطاب واكتساب الجماهير ودراسة الهيكلية التنظيمية في حركة فتح الصادرة عن مكتب التعبئة والتنظيم في الوطن 2007.
[2] يعني التسلسل التنظيمي: أن لجنة الشعبة لا تخاطب تنظيميا إلا لجنة المنطقة المسؤولة عنها، ولجنة المنطقة مرجعيتها المباشرة لجنة الاقليم....وهكذا من أسفل الى أعلى وبالعكس.
[3] فتح اعتمدت فعليا الديمقراطية وليس الديمقراطية المركزية ، خاصة مع اجرائها الانتخابات في الوطن بشكل ديمقراطي مستند للائحة المكملة للنظام الأساسي التي أقرت في عمان 2005.
[4] اللائحة الخاصة بأقاليم الحركة في الوطن الصادرة عن اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام في عمان آب 2005 ، اجرت تعديلات على هذه البنود تتسق مع وضعية الأقاليم في الوطن.
[5] يعتبر التقييم معيار هام في عملية إدارة التنظيم التي تبدأ أولا بالتخطيط عبر وضع الأهداف ثم المخططات والبرامج وتنفيذها، ثم ثانيا بترتيب الهياكل والصلاحيات والنشاطات (التنظيم) ثم ثالثا: بالتوجيه والقيادة والاتصالات والتحفيز والمتابعة أو ما يسمى اختصارا التوجيه ضمن العملية الادارية-التنظيمية، ورابعا: التقييم مشتملا على المحاسبة والمساءلة، ويضيف بعض علماء الإدارة خامسا: التنسيق وهو ما بين أطر ليست ضمن تراتب هيكلي واحد.
[6] تم اعداد دراسات وعقد دورات حول برنامج التمكين التنظيمي الذي يتضمن آليات عمل اللجان الفاعلة لتحقيق الانجازات ضمن خمسة قواعد أساسية هي: الإدارة (القيادة) والمهام والأدوار والقيم والأساليب بالتفصيل.
[7] محضر الاجتماع التنظيمي العادي يتضمن مجموعة من البنود كالتالي: 1-قراءة المحضر السابق ومتابعة التكليفات، 2-مناقشة الوضع السياسي، 3-مناقشة الوضع التنظيمي (المناطق والشعب) ومشاكل ونشاطات  الاقليم والأطر،4-البند التثقيفي،5-ملخص التكليفات، 6-النقد والنقد الذاتي=التقييم،7-ختام الجلسة وتحديد مكان وزمان الاجتماع القادم.
[8] الأصول التسعة للاجتماع هي:1-الافتتاح، 2-النصاب،3-طرح جدول الأعمال،4-المناقشة بندا بندا،5-كتابة المحضر،6-قدسية الاجتماع واحترام الوقت، 7-سرية ما يدور،8-اتخاذ التوصيات والقرارات والتكليفات،9-تحديد موعد الاجتماع القادم.
[9] للجنة الاقليم أن تتخذ قراراتها بحدود النظام الأساسي وقرارات الإطار الأعلى والجغرافيا وحسب الخطة المعتمدة من مكتب التعبئة والتنظيم، وما سوى ذلك يعد توصيات للإطار الأعلى.
[10] الأغلبية المطلقة تعني أكثرية النصف +واحد لكل أعضاء الإطار، والأغلبية النسبية تعني أكثرية المصوتين ليس بالضرورة من كل أعضاء الإطار (ولكن في ظل اجتماع شرعي أي أنه يحتفظ بالنصف +واحد من الأعضاء على الأقل)، وهناك أغلبية الثلثين التي تعني أكثرية ثلثي كل أعضاء الإطار.
[11] تكون أولوية الحديث حسب ما يلي:1-نقطة نظام: حيث يقوم رئيس الجلسة-وهو غالبا أمين سر الاقليم في حالة لجنة الاقليم- بإيقاف المتحدث لصالح نقطة النظام التي تعني: الخروج عن موضوع أو بند النقاش، او الخروج على اللوائح أو التقاليد. 2-نقطة استفهام: التي تعني طلب توضيح نقطة معينة من الرئاسة . 3-نقطة توضيح: التي تعني إيراد معلومات جديدة حول موضوع النقاش.
[12] لا يوجد حاليا أجهزة مركزية لحركة فتح في الوطن، ولكن استنادا لهذا البند تم تحديد دور كوادر الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للسلطة الوطنية وفقا للائحة عمان 2005.
[13] توضيح- في التطبيق العملي في الوطن ترك هذا الأمر للجنة المنتخبة نفسها.
[14] تلزم اللوائح المالية أن يتم التوقيع من قبل اثنين على الأقل، أمين السر وأمين الصندوق .
[15] الاجتماع الطاري يعقد لمناقشة بند واحد مستعجل.
[16] أصبحت الأطر في فتح وفق لائحة عمان 2005 لأقاليم الوطن هي: الاقليم-المنطقة-الشعبة-الخلية الأساسية.
[17] منظمات القاعدة حسب النظام الأساسي من مرتبة الشعبة فما دون، وحسب اللائحة المعدلة في عمان 2005 تصبح الشعبة والخلية الأساسية (33 عضوا) هما منظات القاعدة.
[18]  من حق التعبئة والتنظيم حسب النظام التعديل على الخطط

إقرأ أيضا

الحقوق محفوظة © 2017- موقع الكاتب والأديب بكر أبوبكر